السيد الخوئي

12

منهاج الصالحين

البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه . ( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه . كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم . ( مسألة 43 ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ . آداب التجارة ( مسألة 44 ) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح . ( مسألة 45 ) : يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلا حرم كما تقدم ، والحلف على البيع والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالاحسان والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص